عربي              ·             English            ·               Français

 

من نحن

برامج و أنشطة الاتحاد

العلاقات الدولية

قضايا الشباب

قضايا هامة

متفرقات

 

 قانون الشباب

                                   مشروع قانون الشباب الفلسطيني

مقدم من الحملة الوطنية الشبابية لتعديل قانون الشباب والرياضة الفلسطيني .

يشكل الشباب الفلسطيني المستقبل القادم، لذا يجب العمل على توفير كل فرص تنميته ودعمه للنهوض به على كافة المستويات.

إن تمكين الشباب والاهتمام به، يجب أن تكون عنوان برامج السلطة، وعلى السلطة وجميع الأحزاب والمؤسسات أن تفتح لهم أبواب المشاركة في الحياة السياسية ومختلف مناحي الحياة.

فمن حق الشباب صناع المستقبل وقادة الغد أن يُضمن لهم جميع حقوقهم في التعليم النوعي، والرعاية الصحية المتقدمة، وفرص العمل، وأن توفر لطاقاتهم كل المجالات والإمكانات للإبداع في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.

 

  والمدخل الأول لإنصاف الشباب هو احترام حقوقهم في الممارسة، وهي حقوق نصت عليها الوثائق الدولية المعروفة حول حقوق الإنسان، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبروتوكولات الملحقة بهما كما ويشكل القانون الأساسي الفلسطيني مرجعاً أساسياً عند إقرار حقوق الشباب.

 

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

 

  يسمى هذا القانون (قانون الشباب الفلسطيني  رقم        لسنة  2005 )

 

 

مادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

الشباب            : الشباب الذكور والإناث الواقعة أعمارهم ما بين 18 – 35 عاماً.

الوزارة           : وزارة الشباب والرياضة.

الوزير            : وزير الشباب والرياضة.

المركز الشبابي   : هو مركز للشباب يمارس نشاطه بقرار من الوزير باعتباره مركزاً حكومياً.

النادي   : هيئة أهلية يتم ترخيصه بقرار من الوزارة يمارس الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية أو الكشفية وفقاًَ للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة.

الهيئة الشبابية: هيئة أهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة تمارس أنشطة شبابية مختلفة وفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي المعتمد من الوزارة.

البرلمان: هو برلمان الشباب الفلسطيني يكون بمثاية برلمان موازي للمجلس التشريعي الفلسطيني يعمل على مراجعة السياسات والقوانين الصادرة عن السلطة ويضغط باتجاه مصالح الشباب ويصدر بتشكيله مرسوم رئاسي.

الاتحاد العام:   اتحاد شباب وطني عام يسمى (الاتحاد العام لشباب فلسطين) ويضم في صفوفه جميع الشباب الفلسطيني ويباشر اختصاصه بما يخدم الشباب والمصلحة الوطنية ويصدر بتشكيله مرسوم رئاسي.

الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية المشكلة بمقتضى هذا القانون.

المركز: مركز إعداد القيادات الشبابية المؤسس بمقتضى هذا القانون.

العمل التطوعي: الهيئة الوطنية للعمل التطوعي والمؤسسة بموجب أحكام هذا القانون.

جمعية بيوت الشباب: هيئة أهلية تهدف إلى إنشاء بيوت للشباب والطلبة الجامعيين أثناء سفرهم ودراستهم ونشاطاتهم المختلفة، وتدار وفق أحكام هذا القانون.

اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية الفلسطينية المشكلة بمقتضى النظام الصادر للجنة الأوليمبية وأحكام الميثاق الأولمبي الدولي.

الاتحاد الرياضي  : هو الاتحاد الذي يشكل بمقتضى النظام الصادر للاتحادات الرياضية واستناداً لأحكام هذا القانون.

الصندوق         : الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بموجب أحكام هذا القانون.

 

مادة (3)

 

على جميع مؤسسات المجتمع أن تعمل من أجل:

1-      تنشئة شباب متمسك بعقيدته، منتم لوطنه وأمته واعٍِ لموروثها الحضاري وقيمها، متحل بروح المسؤولية، قادر على تعزيز النهج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق الإنسان وحقوق الآخرين وحرياتهم والتعامل مع معطيات العصر والتقنية الحديثة.

2-              العمل على تلبية واحترام احتياجات وحقوق الشباب.

3-              تنمية مكانة ودور الشباب، وضمان مشاركتهم في صنع القرار على كافة المستويات التي تخصهم وتخص المجتمع.

4-      ترسيخ مبادئ وآليات المشاركة الفاعلة للشباب في برامجها وأن تعزز من دور الشباب في صناعة القرارات على كافة المستويات التي تخصهم وتخص المجتمع.

5-              تنمية النزعة الإنسانية وتقبل روح القانون والمسؤولية المدنية والحياة الديمقراطية لدي الشباب.

6-              تنمية قدرات وكفاءة الشباب وترسيخ العمل الجماعي وقيم التعاون لدى الشباب بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن.

مادة (4)

وزارة الشباب والرياضة

تمارس الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:

1-              وضع السياسات العامة لرعاية الشباب والرياضة وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة.

2-              تسجيل الأندية والهيئات والاتحادات الشبابية وإصدار التراخيص.

3-      إنشاء المراكز الشبابية والإشراف عليها ودعمها ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها وفقاً للتعليمات التي يضعها الوزير لهذه الغاية.

4-      دعم ومساندة الشباب ومؤسساتهم، والاهتمام برعاية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم وإتاحة الفرص لهم لممارسة الأنشطة الشبابية.

5-              إبراز قدرات الشباب والمبدعين والموهوبين وتبني الخطط والبرامج الكفيلة بتنميتها.

6-              تمثيل دولة فلسطين لدى الجهات والمنظمات العربية والدولية الرسمية والأهلية ذات العلاقة وتنظيم التبادل الشبابي وتوقيع الاتفاقيات معها.

7-              اقتراح الأنظمة المتعلقة بالشباب والرياضة.

8-              تشكيل اللجان التي تراها ضرورية لمساعدتها على تنفيذ مهامها.

 

الفصل الثاني

المراكز والهيئات الشبابية والرياضية

 

مادة (5)

 

تعمل المراكز الشبابية على رعاية الناشئين والشباب وبصورة خاصة ما يلي:

1-              تعزيز الانتماء للوطن والولاء له والاعتزاز به.

2-              صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية.

3-              ترسيخ قيم العمل الاجتماعي والجماعي والتطوعي لديهم وإكسابهم المهارات المعاصرة للإفادة من التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.

مادة (6)

 

1-      تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بتأسيس الأندية والهيئات الشبابية والرياضية وترخيصها وتسجيلها وحلها وإدارتها وتنظيم سائر شؤونها بمقتضي أنظمة تصدر لهذه الغاية.

2-      تمارس الأندية والهيئات الشبابية والرياضية بهذه الصفة مختلف الأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها بما يتفق مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

3-              تتمتع كل من الأندية والهيئات الشبابية والرياضية المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

مادة (7)

برلمان الشباب

 

1- يتشكل في فلسطين برلمان للشباب يعمل على مراجعة السياسات والقوانين الصادرة عن السلطة بشكل عام ويضغط باتجاه مصالح الشباب ويصدر بتشكيله مرسوم رئاسي.

2- يكتسب البرلمان فور تأسيسه الشخصية المعنوية ويتمتع بكامل الحقوق المترتبة عليها، يحدد النظام الأساسي للبرلمان   طريقة تشكيله وعدد اعضاءة ويعمل به من تاريخ إقراره من قبل الهيئة التأسيسية.

3- يتم اختيار أعضاء البرلمان بالاقتراع المباشر من الشباب على أن يكون أعمار الناخبين والمنتخب ما بين 18 إلى 28 عاماً.

 

 

 

 

مادة (8)

الاتحاد العام

 

1-   يتشكل في فلسطين اتحاد شباب وطني عام يسمى (الاتحاد العام لشباب فلسطين) ويضم في صفوفه جميع الشباب الفلسطيني ويباشر اختصاصه بما يخدم الشباب والمصلحة الوطنية ويصدر بتشكيله مرسوم رئاسي.

2-   يحدد النظام الأساسي للاتحاد طريقة تشكيلة وشروط العضوية والقواعد المنظمة لعملة، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية ذات استقلال أداري ومالي.

 

مادة (9)

 

1-              يؤسس مركز يسمى (مركز إعداد القيادات الشبابية) يرتبط بالوزارة ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

2-              يتولى المركز المهام التالية:

 أ‌. إعداد القيادات الشبابية والرياضية وتأهيلها وفقاً للسياسة التي تضعها الوزارة.

ب‌.                                          عقد الندوات والدورات التدريبية.

ت‌.                                          إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأنشطة الشبابية وتوثيقها.

 

مادة (10)

 

1-      يتولى الإشراف على المركز مجلس إدارة يحدد، بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية، يوضح كيفية تشكيله وتحديد مهامه وصلاحياته وتنظيم اجتماعاته واتخاذ قراراته وسائر شؤون المركز الإدارية والمالية ومقدار أي بدل يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.

2-              يعين المركز مديراً عاماً بقرار من الوزير وتحدد مهامه وصلاحياته بقرار تعيينه.

 

مادة (11)

 

تنشأ في فلسطين هيئة باسم (الهيئة الوطنية للعمل التطوعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتألف من أشخاص اعتباريين من لجان العمل التطوعي في الهيئات التطوعية وتتابعها وزارة الشباب والرياضة ويحدد النظام الأساسي للهيئة آلية تشكيلها، وتعمل على:

1-              إعادة الاعتبار للعمل التطوعي وتنظيمه في المجتمع.

2-              تقديم الدعم والمساندة والتأهيل للمتطوعين.

3-              العمل على تطبيق السياسات الخاصة بالعمل التطوعي والمتطوعين.

4-      العمل على أقرار حقوق المتطوعين أثناء العمل وفي الحالات الضرورية مثل المرض والوفاة والإصابة والحقوق الأخرى مثل توفير المناخات والشروط الصحية للعمل مثل بيئة العمل، المسمى الوظيفي، بطاقة التعريف، عقود العمل الرسمية الخاصة بالمتطوعين... الخ.

 

مادة (12)

 

1-      تنشأ في فلسطين جمعية أهلية تسمى (جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى بهذه الصفة تحقيق الأهداف والقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

2-              يكون مركز الجمعية مدينة القدس ويجوز فتح فروع ومكاتب لها في سائر أنحاء الوطن.

3-              تعمل الوزارة على دعم الجمعية وتزويدها بحاجتها من الخبرات وتعتبر مرجعاً لها في سائر شؤونها.

 

 

 

مادة (13)

 

تتولى الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:

1-              وضع السياسة العامة للحركة الكشفية والإرشادية في فلسطين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأهلية والرسمية ذات العلاقة.

2-              الإشراف على الأنشطة الكشفية والإرشادية للمؤسسات العامة والخاصة.

3-      إعداد وتنفيذ البرامج الكشفية والإرشادية وعقد الندوات الخاصة بها في سبيل خدمة الحركة الكشفية والإرشادية ورفع شأنها في فلسطين والعمل على تطويرها.

4-              أي مهام تنيطها بها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

مادة (14)

 

تحدد بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية، الأحكام والإجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية وأمانتها العامة والمفوضيات الكشفية والإرشادية في المحافظات وحل أي منها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها وتنظيم اجتماعاتها وسائر شؤونها الإدارية والمالية والفنية.

 

مادة (15)

 

1-             تؤسس جمعية أهلية تسمى (جمعية بيوت الشباب الفلسطينية) ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

2-      تتولى الجمعية وضع السياسة العامة لإنشاء إدارة بيوت الشباب والإشراف عليها وحلها وتنظيم سائر شؤونها بمقتضى أنظمة بيوت الشباب في العالم وبمقتضي أنظمة تصدر لهذه الغاية.

 

 

اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية

 

مادة (16)

 

أ‌.       تنشأ في فلسطين لجنة أهلية تسمى (اللجنة الأولمبية الفلسطينية) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تهدف إلى رعاية الحركة الأولمبية والرياضية وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي الدولي.

ب‌.      تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة وجمعيتها العمومية وشروط العضوية وتشكيل مجلس إدارتها وعقد اجتماعاتها وسائر أمورها الإدارية والمالية بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

 

مادة (17)

 

أ‌.       تتمتع الاتحادات بعد تشكيلها بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وتتولى بهذه الصفة ممارسة الأنشطة المختلفة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام الميثاق الأولمبي.

ب‌.      تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة المتعلقة بتشكيل الاتحادات وإدارتها وحلها وتنظيم اجتماعاتها وتشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وسائر أمورها الإدارية والمالية المتعلقة بها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

 

الفصل الثالث

الصندوق الوطني لدعم الهيئات الشبابية والرياضية

 

مادة (18)

 

1-      يؤسس صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الهيئات الشبابية والرياضية) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية.

2-      يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق أسس يحددها النظام الأساسي للصندوق وأحكام القانون.

3-              يرأس الوزير الصندوق باعتباره وزيراً للشباب والرياضة حكماً.

4-      تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الأمور المتعلقة به بما في ذلك الصلاحيات والإجراءات المتعلقة بالصرف من الصندوق بأنظمة تصدر استناداً لأحكام هذا القانون.

مادة (19)

 

1-              تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:

 أ‌. ____ عن التبغ ومصنوعاته عند البيع أو الاستيراد.

ب‌.                                          ____ عن المنتجات الاخري عند البيع أو الاستيراد.

2-      تحدد أسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفترة (1) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

3-      تستوفي دائرة الجمارك العامة أو دائرة الضريبة العامة على المبيعات، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم إلى الصندوق وفق الأسس الواردة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

 

مادة (20)

 

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:

1-                                      ريع المنشآت الشبابية والرياضية ومرافقها وملحقاتها الحكومية.

2-                                      الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على أن تكون غير مشروطة.

3-                                      المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة، والتي لا تقل نسبتها عن 1% من الموازنة العامة.

4-               مساهمة الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية بما في ذلك القطاع الخاص، وذلك من خلال أي اتفاق تعاون بين الصندوق وتلك الجهات

5-                                      بدل الخدمات العائدة للوزارة.

6-                                      الرسوم المستوفاة بمقتضى أحكام المادة (17) من هذا القانون.

 

 

 

مادة (21)

 

1-              تعفى التبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل.

2-      يعفى الصندوق من الضرائب، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، ومن رسوم طوابع الواردات وأي رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات.

 

مادة (22)

 

تؤول للوزارة جميع الموجودات والحقوق والمرافق الحكومية، بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية وتتحمل الوزارة جميع الالتزامات المترتبة عليها.

 

الفصل الرابع

الحقوق السياسية

مادة (23)

 

على الحكومة والأحزاب والهيئات الأهلية العمل على ضمان المشاركة السياسية الفاعلة للشباب، لاسيما تمكينهم من ممارسة حقهم في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً والإسهام في الحكم وإدارة الشؤون العامة على جميع المستويات وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة.

الحقوق الاقتصادية

مادة (24)

 

تعمل الحكومة على إيجاد سياسات اقتصادية تنموية تعمل على دعم الشباب ورفع قدراتهم في المجال الاقتصادي، بما يكفل:

1-                                      توفير فرص العمل للشباب وضمان حمايتهم من البطالة والفقر.

2-               دعم المشاريع الشبابية الفردية والجماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة، وإقامة الحاضنات الاقتصادية وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الشباب الفقراء.

3-               تشجيع الشباب على المشاركة في برنامج التوفير والتسليف ليتسنى لهم القيام بمشاريع مدرة للدخل، وتعمل الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

4-                                      تعمل السلطة على استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في فلسطين وتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط الاقتصاد.

5-                                      إنشاء صناديق دعم حكومي تعمل على توفير التمويل والإقراض للشباب.

6-               العمل على رفع مستوى التنسيق والشراكة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات الشبابية من أجل تطوير برامج لدعم الشباب في المجال الاقتصادي.

 

الحقوق الصحية

مادة (25)

 

7-      تعمل الحكومة والمؤسسات الصحية على الاهتمام بالجوانب الصحية والإنجابية والإرشادية والنفسية للشباب والعمل على توجيه المؤسسات المختصة للتعامل مع المشاكل والصعوبات الصحية المختلفة للشباب.

8-               تخفيض رسوم التأمين الصحي للشباب بنسبة 50% وإعفاء الحالات الخاصة.

 

الحقوق الاجتماعية والثقافية

مادة (26)

 

1-              تلتزم الحكومة بتخفيض الرسوم الجامعية  وتوزيع المنح الدراسية بشكل عادل يضمن الحق للشباب في التعليم.

2-              ربط التعليم باحتياجات المجتمع الفلسطيني وتشجيع الاهتمام بمراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

3-              تلتزم الحكومة بإنشاء المرافق الثقافية العامة كالمسارح والمكتبات العامة ومنتديات تكنولوجيا المعلومات والانترنت.

4-              تعمل الحكومة والمؤسسات الشبابية على تنمية الاهتمام بالإبداع والبحث العلمي لدي الشباب ورعاية ودعم الكفاءات الشابة.

5-              إعفاء الكتب والمجلات ووسائل المعرفة من الرسوم الجمركية والضريبية.

6-              تعمل المؤسسات الرسمية والأهلية على الاهتمام بإحياء التراث الفلسطيني والفعاليات والمهرجانات الثقافية.

7-              تعمل الحكومة والمؤسسات الاجتماعية على كفالة تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تكرس التمييز باتجاه الشباب.

8-      تعمل الحكومة على ضمان التمتع بأفضل الأوضاع الاجتماعية للشباب ومساعدة الشباب في الحصول على  مختلف حقوقهم الاجتماعية (الزواج، السكن، والترفية والاستجمام).

9-      تعمل جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية على ضمان تنشئة الشباب الفلسطيني تنشئة ديمقراطية تقوم على احترام الحريات الأساسية.

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

مادة (27)

 

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون

مادة (28)

 

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون

 

مادة (29)

 

على جميع الجهات المختصة كل فيها يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 


فلسطين

 

الرئيسية      ·   الأرشيف   ·    اتصل بنا